الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٤الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
214
الإسلام، وعلى أهل الإسلام ولا يبين لي على حال أن يكون ذلك لازمًا في الدين لقول المسلمين ولا يحكم بالظن ولا بالتهمة والحكم هو اللازم ها هنا معنى في قطع الأحكام، قلت له: فإذا أرادوا النكير عليه؟ فقال: ليس عندي شيء من ذلك ولا أنا ممن يعمل ذلك وطلبوا أن يدخلوا منزله حتى ينظروا صدق ما يقول هل لهم ذلك ولو منعهم عن الدخول إلى منزله؟ أن ليس ذلك للرعية على بعضهم بعض إلا أن تكون جماعة ممن
قال: معي
(1)
يقوم مقام الحاكم أو واحد من المسلمين أن يقوم مقام الحاكم، وعندي أن ذلك للسلطان العادل ومن يقوم مقام الحاكم والقوام بأمر الإسلام على سبيل القيام بالعدل.
وعن من يأخذ العنب ويضعه في الجرار يريد به الخل من غير أن يطبخه، هل يجوز له ذلك؟ فقال: أجاز ذلك بعض الفقهاء البسر والعنب ما لم يرد به النبيذ والشراب وإنما حرم ذلك من الشراب.
:
وأما الخل من البسر والعنب فقد أجاز ذلك من أجازه من الفقهاء وقال أبو المؤثر وقد ذكر لنا أن النبي جلد السكران ثمانين جلدة، وقال آخرون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سكرانًا فأمر عشرين رجلا فجلده كل واحد جلدتين، وأقول لا يجلد السكران حتى يصحو من سكره. وقامت السنة أن جلد السكران ثمانون جلدة فمن قصر عنها أو زاد عليها فقد كفر وإنما سنها عمر بن الخطاب الله، وهو كان أعلم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته (2).
(1) الأصل: بالأمر، والصواب: بأمر الإسلام.
(2) نصوص من السُّنَّة توضح عقوبة شارب الخمر:
أ ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، أمر به عمر. انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 582/ 3 رقم 1905. ب ـ عن ثور بن زيد الديلي الله أن استشار عمر
حد الخمر، فقال له علي: أرى أن
=