الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٧217
ا قدف لم هذا الكيا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر ہ کوئي الماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول ل به عل يد العبد الحفير المعترف بالتبا
الباب الثاني عشر فى عشر العليار همان لحملة سليمان رسيد
الانمي منها والسيوني مسكنا والماني
في السرقة (1) شيخنا العقيمة العالم اليزن عبد اشتها
من الالتصالح الناسمي وتحمل
العالمية ولا هون والا فوق المابانه
والتوفيق بالله، وقال الله تبارك وتعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [المائدة: 38] وقيل عن بعض الفقهاء: إن السارق يقطع في درهم فما فوقه (2). وقال من قال من الفقهاء آخرون في ثمن المجن وثمنه على قول من قال: دينار. وقال بعضهم: يقطع في ربع دينار، وهو أربع دراهم ذلك وهو رأينا وبهذا الرأي نأخذ، وقيل عن النبي: لا قطع في الثمر إذا كان في الشجر
(1) السرقة بفتح وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي أ: أخذ المال خفية. وجاء في المبسوط 133/ 9: أخذ مال الغير على وجه الخفية سمي به لأنه يسارق عين حافظه، ويطلب غرته ليأخذه أو يسارق أعوانه على الحفظ بأن يسامره ليلا لأن الغوث بالليل قل ما يلحقه.
شرعًا: أخذ الشيء خفية ظلمًا من حرز مثله. وتعريف الثاني: أخذ مكلف نصابًا فأكثر من مال محترم لغيره بلغة السالك لأقرب المسالك 428/ 4.
(2) نصاب السرقة التي إذا تمت السرقة يستوجب القطع مختلف فيه. انظر: كتابنا سقوط العقوبة أثر نقص النصاب في إقامة الحد 150/ 3. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 468/ 9 في من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم.
السارق