الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣

243

ا تدفع لي هذا الكتا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول ال به على يد العبد الحفير المعترف با شب. والنقص الراقي عضو مزيد القلايد همان محمد عمر سليمان عيد الباب الرابع عشر نصا واليون اسكنا و المال

موطنان شيخنا الفقيه العالم المزيد عند انتها

في المرتد () القاسمي وفي

العالمين ولا هون والا فوق المابانه

من أحكام المرتد

واعلم أن من ارتد عن الإسلام إلى الشرك استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وإذا قتل فميراثه لأهل دينه من عهد المسلمين)، وعدة زوجته عدة المطلقة لأنه كما ارتد عن الإسلام وحل قتله، حرمت عليه امرأته ما كان مشركًا فإن رجع إلى الإسلام قبل أن تزوج المرأة فهي زوجته بالنكاح

الأول.

(1) المرتد مأخوذ من الردة، والردة في اللغة وردت بمعان متعددة، منها: الردة عن الإسلام وعدم قبول الشيء، والتحول

والمرتد اصطلاحًا: هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعًا، إما بالتصريح بالكفر وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه عند المالكية.

عند الإباضية: هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعًا، بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. انظر: شرح النيل وشفاء العليل 597/ 1. (2) ميراث المرتد هناك من يقول إن أمواله لبيت مال المسلمين وهناك من يقول للورثة المسلمين وهذا قول الصديق الله وآخرون. وهناك من فرق بين كسب الردة فهو لمن ارتد إليهم وكسب الإسلام لورثته المسلمين وهذا الراجح عند الحنفية، وهناك من يقول لأهل دينه وهم الظاهرية. والله أعلم.