الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣253
ا تدفع لي هذا الكتا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول ال به على يد العبد الحفير المعترف با شب. والنقص الراقي عفو مزيد القديد همة محمد عمر سليمان عيد الباب الخامس عشر ما و اليون كنا و المال موطنانى شيخنا الفقيه العالم المزين عند انتها
في الشهادة) والإقرار (2) وغير ذلك العالمين ولا هو ولا قوة الا بانته
صور من الإقرار
ومن أقر مع الحاكم أنه اشترى هو وفلان جرابًا من فلان وعليه نصف ثمنه أو قال: عليَّ وعلى فلان مائة درهم فطلب الذي له الحق أن يأخذ المقر له بالجملة فإنما عليه النصف كما أقر والله أعلم.
(1) الشهادة: مفرد جمعها شهادات: إخبار قاطع، والإخبار بالشيء عن شهادة وعيان لا عن تخمين وحسبان، والشهادة في اللغة معان متعددة منها: 1 - الإخبار القاطع، 2 ـ من أسماء الله الحسنى (الشهيد)، 3 - بمعنى اليمين، 4 - البيان بما في النفس، 5 ـ الحضور، 6 ـ التحميل، 7 ـ الحافظ …
وشرعًا: عند الحنفية إخبار عن صدق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء والحكم. وعند المالكية: قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه إن عدل قائله تعدده أو حلف طالبه. (الحدود لابن عرفة ص 445).
مع
(2) الإقرار: إفعال: من قر الشيء إذا ثبت وأقرره غيره إذا أثبته وهو الاعتراف والإقرار من القر
والقرار هو
السكون والثبوت، والاستقرار. واصطلاحًا (شرعًا) إخبار بحق عليه للغير. (الحنفية).
وعند غيره يوجب حكم صدقه على قائله فقط
عند ابن عرفة: (قول حقا على قائله، يوجب بلفظه أو بلفظ نائبه. وعندهم الاعتراف بما عليه للغير.