الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٢12
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
وإذا قتل مسندهم لم يقتل موليهم ولم يجاز على جريحهم، وقال من قال: هذا من جهة التكرم وقال آخرون: هكذا جاء في الأثر.
ومن غيره وإذا انهزم العدو من أهل مولين لعله أراد من أهل البغي مولين فقد اختلف في ذلك فقال من قال لا يقتل موليا وقال من قال: يقتل موليهم ما دام أميرهم الأكبر قائمًا، وقال من قال: يتبعون عشرة أيام، وقال من قال: ما دام أهل البغي على بغيهم فهم يقتلون مقبلين ومدبرين حتى يفيئوا إلى أمر ويرجعوا عن بغيهم.
ومن غيره ما دام إمام الضلال قائمًا فهم يقتلون في معترك (1) الحرب مقبلين ومدبرين ويتبع المدبر ويجاز على الجريح والله أعلم.
(1) في (ب) معرك. والصحيح معترك. والله أعلم.
٢٬٩٧٢ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.