الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٧٥

الباب العشرون: في الإمامة

Vo

المسلمين وفرضوا لليتيم في ماله قال محمد بن جعفر أما الوجه في حفظ ماله فإن حفظته لهم والدتهم أو ثقة من أوليائهم أو ثقة من غيرهم فتطوع عليهم فله أجر ذلك والله يعلم المفسد من المصلح وإن أقام لهم عدلان من المسلمين وكيلا فهو وكيل وكذلك قال أبو المؤثر.