الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٧٧

VV

ا تدفع لي هذا الكتا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم هادي ربيع الاول 2 به على يد العبد الحفير المعترف با شب. والتقصير الراقي عضوة من القلايد همة محمد عمر سليمان سعيد

الباب الحادي والعشرون البيرون مكان المال

شرطنا نستخن شيخنا الفقيه العالم المزيد عند انتها

في قضاء الديون من مال الهالك

العالمة ولا حون والا موم الملا بانه

قضاء دين الميت:

قال محمد بن جعفر وأما الوجه في قضاء الديون التي على الميت فإن كان في البلد سلطان جائر فرفع ذلك إليه فقضاهم حقهم برأي العدول من مال فلهم أن يأخذوا حقوقهم بحكمه وإن لم يكن سلطان عادل ولا جائر فإن لمن قدر منهم على حقه أن يستوفيه فإذا أخذ حقه فهو سالم إن شاء الله وكذلك إن كان سلطان جائر لا يأمنه إن يرفع إليه على نفسه أو يتعدى على المرفوع فقدر على حقه فاستوفى دينه ـ وفي نسخة: دونه ـ فلا بأس.

استيفاء حق المرأة:

وإن كان حق المرأة نخلاً ولزوجها نخل أخذت حقها من نخلة برأي العدول، وإن كان لها ولغيرها من أهل الديون دنانير أو دراهم وكان المال رقيقا أو دوابًا أو طعامًا أو أصلا باع صاحب الحق من ذلك بقدر حقه واجتهد بجهده في طلب الزيادة في الثمن، وإن أمكنه أن يبيعه في النداء فيمن يزيد فهو من الاحتياط ثم يستوفي حقه من ثمن ما باع على وجهه، وأشهد العدول أنه قد استوفى في الحق الذي له على فلان وذلك إذا أمكن له على ذلك