الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٨٨88
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
عليه أن يقوم بماله إذا كان إذا قام بماله استجاش له نصف أهل الحرب كان عليه أن يقوم بذلك ولا عذر له أن يترك القيام بالقسط وهو يقدر عليه ورأيت عنه أو
عن أبي علي الله في رجل اعترض له عدو في السفر وعليه دين تهرب عنه يقاتله قال: يولي عنه لحال الدين فإن تبعه العدو ويخاف أن يقتل وهو مدبر فيقاتل وهو مدبر، فرأيت عن أبي عبد الله الله أنه قال: مسألة حسنة. غيره: قال أبو الحواري والقوم الذين يغشونكم في بلادكم لا يجوز لكم أن تخرجوا إليهم وإنما يجوز ذلك للأئمة.
ومن
عدلا فلم يعص)
الله
ومن غيره قال: ويروى والله أعلم أن النية الصالحة أحب إلى الله من العمل، ومن نية المؤمن الصالحة أن لو قدر لملأ الأرض عدلا ولم يدع أن يعص الله طرفة عين وهذا عندي من النية الواجبة عليه إذا عرف معناه. قال أبو سعيد حمدالله: إن من نية المؤمن أن لو قدر لملأ الأرض عدلا أحد طرفة عين إلا أخذ على يده، قيل له: فإن جهل اعتقاد النية في هذا قال: معي، أنه إذا علم لزوم ذلك أن عليه أن يعتقد ذلك في حال قدرته كله، فكلما خطر بباله من الإيمان مما عليه اعتقاده والعمل به أن لو قدر عليه كان عليه اعتقاد النية إذا علم معنى اللزوم من القدرة قلت له: فهو معذور بجهل اعتقاده النية إذا لم يعلم، قال معي أنه إذا كان مؤمنًا فهو في حال الاعتقاد ما لم يمتحن بذلك وتنزل بنيته، وعن رجلين اصطحبا في طريق فيخرج عليهما اللصوص فهرب أحدهما وترك صاحبه حتى سلب أو قتل هل على هذا ضمان قال: إن هرب على مقدرة فالضمان لازم، وإن هرب ضعف لعله ضعف عن وعجز لم يلزمه الضمان، وذلك) إذا كان حد في يجب عليه الجهاد وكانوا كنصف العدو.
أراد
6
(1) في (ب): وكذلك إذا كان في حد.