الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٠٤

1.2

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

نكاية أعلى هذا الرجل أن يستحل ذلك الرجل؟ قال: نعم. قلت له: وهذا يكون قد حرف عليه؟ قال: نعم. قلت له فيلزمه له أرش في هذا المعنى، قال: لا. قلت: فإن قال لما تكلم السلطان فلان معروف بذلك ثم أصاب الرجل من السلطان جراحة أعليه إرش تلك الجراحة؟ قال: نعم. هذا قد شهد عليه الإرش والخلاص من ذلك.

ومن غيره: قلت له: يسعه أن يعطى السلطان الجائر الحابول) هو يعلم أنه يخرف أموال الناس القرامطة أو غيرهم، قال: لا يسعه ذلك وهذا لا يسع فيه التقية والله أعلم بعد ذلك وصوابه.

(1) الحابول: حَبْلٌ يُصعَدُ به على النَّخل. المعجم الوسيط ص 153.