الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٠٥1.0
تدفع لم هذا الكتاب. وهو جامع الدماء اليف الي جائر محمد جعفر الا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي مول العالمية يوم هادي الباب الرابع والعشرون مد العبد الحمر المعرفة بالذب م و جان محمد عمر سليمان رسيد
باب في الجبابرة لها واليون اسكندا والمال
نحنا الففته العالم البزن عند انتها
ومن يلي لهم من الأئمة (1) الإمامية
العالمين ولا هوني والافق الا بانته
معاملة الرعية
ومن بلي بهم من الإضافة، وسألته وقلت هل تشكو الرعية عمال الجبابرة إذا تعدوا عليهم وظلموهم؟ قال: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعض: لا يجوز أن يشكوا إلى أصحابهم لأنهم يتعدون عليهم ويعاقبونهم بما لا يستحقون من العقوبة، قلت: فأصحاب هذا القول يوجبون على أهل الشكاية ضمان ما نال العمل من أصحابهم لهم، قال: نعم إذا كان يعرفونهم بذلك، قلت: ولو لم يزيدوا عليهم في الشكوى على فعلهم وظلمهم إياهم. قال: نعم. قال: وقال قوم: يجوز أن يشكوا إلى أصحابهم ويرفعوا إليهم جور عمالهم عليهم إذا كان قصدهم في إذا كان قصدهم في ذلك أن يزيلوا ذلك عنهم ولا يزيدون عليهم في القول والشكاية ما لم يكن منهم من الفعل الذي يستحقون به الشكوى، فما لحقهم من أصحابهم فلا شيء على الشاكي والضمان عند (2) أصحاب هذا القول على من زاد عليهم في الشكاية ما لم يكن منهم الفعل،
(1) هذه الزيادة في (ب).
(2) في (ب): والضمان على.