الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٦٤

164

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

يوم

تستتر فإن شهادتهما جائزة عليهما. وأما الرتقاء والعنين فيؤجلان سنة يتنازعان فإن جاز الرجل بها وأصلحت هي نفسها من الرتق وإلا لم يكن لها على الرجل صداق، وفرق بينهما ولها صداقها إن كان مس الفرج أو نظر إليه، وكذلك إن تداعيا أن إحداهما خنثى سئل عن هذا، قال أبو المؤثر: القول قول من أنكر مع يمينه إلا أن تكون مع المدعي بينة تشهد شاهدا عدل أنه خنثى يقولان رأيناه وهو صبي فشهادتهما جائرة.

ذكر الحقوق والأحكام

الصلح على مال:

الحقوق والأحكام إذا ثبتت من كتاب الفضل بن الحواري. وإذا صح لرجل على رجل حق في مال أو غيره ببينة فقد جاز وقفه من يده عل يد ثقة ويحتج عليه، فإن كانت له حجة وإلا سلم، المال وإن كان دينا فثبت بشاهدي عدل ثبت حقه، فإن ادعى الذي ثبت عليه الحق أنه قد زال عنه بأداء أو غيره فعليه البينة ويؤخذ لصاحبه عليه كفيلا وأجل أجلًا على قدر ما يأتي بينته من موضعها، وإن لم يكن له بينة ونزل إلى يمين الطالب أن الحق عليه بعد فإن شاء الطالب حلف وإن شاء رد اليمين إلى الذي ادعى أنه أدى إليه اليمين على الذي ادعى البراءة، ويجبر عليها لأنه هو المدعي البراءة فهو المدعي وعليه البينة وطالب الحق هو المدعى عليه وعليه يمين فإن رد اليمين على المدعي بالبراءة فعليه اليمين إن شاء حلف وبرئ وإن نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه هاهنا المدعي ويحبس من صح عليه دين إلا أن يؤجله طالبه برأيه إذا طلب إلى الحاكم أن ينصفه من أمره أن يدفع إليه حقه فإن لم يفعل حبسه حتى يعطيه حقه.