الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ١٨٥الباب الخامس والعشرون في أمر المحاربة والإمامة
185
ذلك. فأما إن كان دفع إليهن كسوتهن بحكم حاكم، فلا أرى عليه بدل سكوتهن، وإن لم يكن بلا حكم حاكم فعليه بدلها والله أعلم، قلت: فإن حال الحول، والكسوة جديدة فطلبن إليه كسوة أخرى وقلن: قد حال الحول، وعليك أن تكسوهن كسوة أخرى قال عليه أن يكسوهن كسوة جديدة، وعليهن أن يردن عليه الكسوة الأولى وما بقي منها. قلت: فإذا تزوجن ثم طلقن هل عليه نفقتهن قال إن كن ليس لهن مكسبة فعليه نفقتهن وإن كن ممن يكسبن ما يقوم بهن فلا نفقة عليه. لهن. قلت: فإن لم يكفهن ما يكسبن. قال: فعليه أن يزيدهن على كسبهن ما يكفيهن قلت فإن كان كسبهن ما يكفيهن لنفقتهن ولا يكفيهن لكسوتهن ونفقتهن قال: فعليه أن يكسوهن قلت: فهل عليه أن يصبغ لهن؟ قال: لا. قلت له فأولاده الكبار الذكور إذا كانوا مرضى أو مجذومين لا يقدرون على مكسبة هل عليه نفقتهم؟ قال: نعم وكسوتهم. قلت فكم تكون النفقة لكل واحد منهم؟ قال: مد من حب ومد
من تمر ولكل واحد منهم من الكسوة ثوبين لكل سنة والله أعلم بالصواب.