الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ١٨٧

187

ا تدفع لي هذا الكتا

وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر ا كولي الماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم عادي ربيع الاول ل به على يد العبد الحفير المعترف بالتبا

الباب السادس والعشرون مع سليمان عيد

في نفقة العبد على سيده (1) البرند عبرات

من الصالح الناسمي والله

العالمين ولاهوب ولاقوة الا بانته

قلت: فكم عليه لخادمه من النفقة؟ قال عليه أن يشبعه. قلت له: فإن أحب الخادم أن يأخذ نفقته إلى بيته فهل له ذلك؟ قال: نعم. قلت: فكم يفرض عليه (2) من النفقة؟ قال: مد من حب ومد من تمر لكل يوم. قلت کم يکسوه؟ قال ثوبًا لكل خادم في السنة. قلت: فإن قال المولى: لا أنفق في بيته وإنما أنفق عليه في منزلي، لأني أخاف أن يطعم نفقتي الزنج ويجوع ويضعف عن العمل قال: فللمولي ذلك على العبد. انقضى.

قال أبو عبد الله رحم الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل أنه قال: لا بأس أن يستخدم وغلامه إلى وقت العتمة. قال أبو عبد الله: ليس للعبد أن يعمل في الليل لنفسه ولا لغير مولاه إلا بإذنه.

عن غيره: في جواب محمد بن محبوب الله: هذا من سيرة محمد بن رحمه الله وعن المملوك إذا عصى سيده هل يجوز له أن يضربه على

(1) في الباب الثالث والعشرون في نفقة العبد على سيده. (ب): فكم يفرض له من النفقة (وهو الصحيح).

(2)