الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٠١

الباب السادس والعشرون: في نفقة العبد على سيده

201

قال الناظر في هؤلاء المسائل أن يفسر ذلك إذا باع الابن لابنه فليس للشفيع فيه مدخل، وإن باع الابن لأجنبي فليس للأب فيه شفعة من قبل الأبوة، وإن باع الزوج لزوجته أو باعت الزوجة لزوجها فليس للشفيع فيه شفعة، وإن باع أحدهما لأجنبي فليس للآخر منهما فيه شفعة من قبل الزوجة على ما سمعته من آثار المسلمين الصحيحة والله أعلم).

وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري وقد قيل في القياض: إنه لا شفعة فيه إذا كان - لعلة - أراد كان مال بمال وزيادة دراهم. قال محمد بن هاشم: إن للقياض من المال بقدر قياضه والباقي للشفيع إذا علم الغائب إن شفعته بيعت فإنه يحتج مع الحاكم من الولاة وغيرهم أنه يأخذها، وكذلك المشتري إن كان غائب

وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري

دخول الشجر حرم الغير

ومن المضار أن تدخل الشجرة في غير أرض صاحبها فإن أضر أصلها بالجدار قطع حتى لا يضر بجداره، ويقطع من العيدان والخشب ما دخل فوق منازل الناس وفي أموالهم وإن ارتفع لا بمس لهم بناء ولا شجرة إذا كان داخلا في سمائه لأن لكل إنسان أرضه وسمائها كذلك النخل إذا مالت حتى تقع على جدار إنسان أو ماله فيدخل في سمائه فإنها تقطع إلا أن يدخل الخوص والشجر فإنما يقطع ما دخل من الشجر والخوص وتكون النخلة محدقة لعله أراد مخوفة على المنازل ولم تدخل قتلك تقطع إلا أن يتصدع الأرض من تحتها فإذا انصدعت وخيفت فإنها تقطع.

(1) هذه الفقرة من قال الناظر … والله أعلم لا توجد في (ب).