الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٩

الباب السادس والعشرون: في نفقة العبد على سيده

مسافة حريم البحر

209

وفي الكتاب المضاف إلى الفضل. وكذلك قالوا: حريم البحر أربعون ذراعًا لمرافق الناس، إلا ما قد سبق ومضى فإنه لا يرفع وكذلك يقال: حريم البئر ليس لأحد أن يحفر إلى جنبها بئر في أقل من أربعين ذراعا، وقيل: النهر ثلاثمائة ذراع ليس لأحد أن يحفر نهر دونه وكذلك يقال: حريم البئر لا لأحد يحفر نهرًا دونها.

ريم

قال أبو المؤثر: قد سمعنا أن حريم البئر خمسون ذراعا، وأما الطريق فإن كان موجودًا فهو على ما وجد عليه، إلا أن يكون أقل من ستة أذرع فإنه يرد إلى ستة أذرع إلا أن يكون فيه بناء أو شجر مغروس قد سبق فلا يهدم البناء ولا يقطع الشجر إلا أن تقوم بينة أنه أحدث في الطريق الذي خارجه من القرى، وهي في أرض الناس فهي ستة أذرع إلا أن يوجد أوسع من ذلك فلا بغير إلا أن يحضر أصحاب الأرض بينة أن الناس وطئ أرضهم بغير طريق).

إصلاح الآبار والأنهار

:

رجع وقد قال بعضهم، ومنهم موسى بن علي الله: إنه لا يمنع في البئر ولا النهر حتى يعلم أنه ينقصه. وذكر محمد بن محبوب رحمة الله فيما أحسب أنه قال: بمكة يطرحون فيه القطران وليس أحفظ أنه قال لعله أراد أنه قال بأثر قوله: فإذا ظهر ريح القطران وعلم أنه يحدث ماءه وأنه ليعجبني ولكني ليس فيه أثر وعلى ذلك القول يجوز أن يكون الكحيل أو غيره مما يدل على معي

(1) الناظر إلى الفقه الإسلامي يجد أنه أوجد حلا لجميع المشكلات حتى المعاصرة منها. فتنظيم المدن تحت أسماء البلديات أو أمانات العاصمة ما وصلت إلى ما وصل إليه الفقه الإسلامي، فها هم العلماء ينظمون الأرض الزراعية والأبنية والطرق أفضل بكثير مما عليه الناس، والحمد لله رب العالمين ورحم الله علماء الأمة قديمًا وحديثًا. المحقق.