الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢١٩219
ا تدفع لي هذا الكتا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر ليلا كوئى العاني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم هادي ربيع الاول ال به على يد العبد الحفير المعترف با شب. والتقصير الراقي عفو من العديد همان الحمل عمر سليمان عيد
الباب السابع والعشرون البيرون كنا و المان موطنان عند شيخنا الفقيه العالم اليزن عند انتها
في الحبس بالتهم في وقت
العالمين ولا خوف ولا قوة الا بانته
مشروعية الحبس
من كتاب الفضل بن الحواري. فاعلم أن المسلمين قد حبسوا على
حبسًا مختلفا والتهم مختلفة التهم في الدماء وغيرها. فأما القتل فإذا وجد القتيل وفيه الأثر ولا يدرى من قتله فاتهم ورثته أحدا أخذ لهم من اتهموه فإن كان على المتهم سبب يشبه الدلالة من شهود ولا يعدلون أو عبيد أو صبيان أو أدرك المقتول حيًّا فاتهمه فذلك حبسه طويل، فإن كان المتهم ممن جرت بينهم والآخر القتلى والإحن فذلك أيضًا يطيل حبسه والمقر بما لا يلزمه فيه القصاص فقد قال فيه بعض العلماء: إنه يحبس سنتين إذا أقر إقرار يريد الخروج ولا يشبه الخطأ، قال ذلك محمد بن محبوب رحمه الله: وقد
الخطأ
بلغنا عن غسان الإمام أنه
حبس
إنسانًا من
الحد أن سنينًا كثيرة.
قال أبو المؤثر بقول غسان نأخذ إلا في رجل لا يعرف بالجهل، ولا أخذ على حنة فمن حين أخذا أقرا فإن هذا يحكم عليه بالدية في ماله، ولا أحب أن يطال حبسه.