الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٩الباب السابع والعشرون في الحبس بالتهم
229
ما كان عليه من قبل، وإن كان الذي أحدث قد مات فإني لا أرى ردها فهي بحالها كما هو اليوم عليه، لأن المحدث قد مات وعسى إنما فعل ذلك بحق له وقد ماتت حجته وقد حفظنا أن كل من أحدث حدثًا في مثل هذا لم يكن له من قبل فإن حدثه مردود إذا لم يطلب إليه ذلك حتى مات لم يلزمه ورثته رد حدثه، ولو قامت عليه بينة عدل إن الهالك أحدثه فهو بحاله لحال وفاة الذي أحدثه ولم نعلم ما كانت حجته.
٣٬١٨٩ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.