الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢٨١281
تدفع لي هذا الكتا
وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي عد على يد العبد الحفر المعترف بانتبا
ربيع الاول
الباب الحادي والثلاثون اور مسلمان سعد الرياحمون ولمانا في مذهبا والبسيوني ما مسكنا والماني
في الإقرار المنا العقيمة العالم البريد عبر است
من كتاب: أخذته من عند أبي جعفر
العالمين والاخوان والافق اما بانه
قال: والحكم في الإقرار): على كل حرّ بالغ صحيح العقل من ذكرٍ أو أنثى من جميع أهل الأديان كلها من أقر بقتل عمد فيه قود وجراحة فيها قصاص، أو خطأ فيه الدية، أو حد من جميع الحدود كلها من أقر على نفسه بحق كائنا ما كان من جميع الحقوق كلها من إقرار بقتل أو حق فيه القيمة، أو المثل من الأموال أو ما إليها أو أوجبها من نكاح أو طلاق أو عتاق أو إجارة أو صناعة مرة واحدة فى المرض أو الصحة، أن إقراره بذلك على نفسه جائز محكوم عليه به، إلا أن يقرّ حرّ معروف النسب والحرية على نفسه بالرق أو بعد صحة عتقه من ذلك، وكذلك الولاء يقرّ به لغير من هو أهله فإن ذلك غير جائز من المقرّ به على نفسه ذكرًا كان أو أنثى. ولا يثبت إقرار أحد بنسب إلا بالوالدين أو ولد ما لم يدفع ذلك المقرّ به أو من هو في يده صغيرًا كان أو كبيرًا من حرّة أو أمة، إلا أن لا يجوز ذلك
(1) الإقرار: إفعال: من قرَّ الشيء إذا ثبت وأقرّه غيره إذا أثبته وهو الاعتراض، وترك الإنكار، وهو من القرار والقر والقارورة أصلها السكون والثبوت.
واصطلاحًا: إخبار بحق عليه للغير ـ الحنفية.
وعن ابن عرفة: قول يوجب حقًا على قائله. انظر: الحدود لابن عرفة 443/ 2.