الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٦

286

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

ووزنها معي

قال: وإقرار الموهوب له والمرتهن منه بالقبض جائز عليهما، وغير جائز على الواهب والراهن ما لم يعاني ذلك الشهود وإقرار الواهب والراهن أنه وورثتهما بقبض الموهوب له والمرتهن جائز. قال والإقرار باستفهام المقرّ له جائز وذلك أن يقول: أليس لك عليّ كذا وكذا فيقول الآخر: نعم، وإن قال: ليس لك عليّ كذا وكذا فيقول الآخر: نعم لم يثبت ذلك المال، التي عليك فقال: نعم فإنه يلزمه ووقف عنها.

الألف التي

وإذا قال: قضي في سماع مروان بن زياد ولو قال: رجل عليه لفلان ثلاثة أنصاف درهم كان عليه درهم ونصف، وكذلك لو قال: علي ستين نصف دينار كان عليه ثلاثون دينارًا، ولكن لو قال: وعنده درهم حاضر بعينه لفلان ثلاثة أنصاف هذه الدرهم كان له الدرهم ليس له غير ذلك لأنه إنما قال: ثلاثة أنصاف هذه الدرهم بعينه، وإن قال: وجد من يأخذها أو اقعد هنا أو لم تحل بعد، أو قد أبريتني منها، أو قد قضيتكما أو نحو ذلك، فإن هذا لا يلزمه به المال. فإن قال مالك: علي هذا الألف درهم، أو قال: غير مائة درهم كان ذلك إقرار بالمال. فإن قال: استأجرت مني عبدي أو ابتعته مني عبدي أو ابتعته مني فقال: نعم كان إقرارًا قال: إنه إقرار. وإن قال: أخبر فلانًا أن له عليّ كذا وكذا أو أشهد، أو قل أي شيء فهذا إقرار وقف. وقال أخبر فلانًا أن فلان عليّ كذا وكذا أنه إقرار. وإن قال: فعلت كذا كذا وكذا، يوم أقرضني فلان مائة درهم أو يوم ابتعت من فلان كذا وكذا بمائة درهم قال إنه إقرار وكل من أقر أنه أقرّ بكذا أو كذا جاز ذلك عليه. وإن أقر أنه أقر بكذا أو كذا في حال لا يجوز إقراره، وذلك مثل أن يقول: أقررت وأنا أو أنا مجنون أو في النوم ونحو ذلك. قال: فإن قال: أخذت منك، أو من مالك، أو قبضت كذا وكذا، وأنا أو وأنا ضائع العقل. وإن قال: ذلك اليوم، أو قبل أن يولد أو نحو ذلك فليس بإقرار. وكل من أقرّ بشيء واستثنى بعضها جاز ذلك ما اتصل إقراره، فإن استثنى

صبي

صبي