الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٨

288

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

صور من الإقرار

وكل من أقرّ في ماله أو داره لغيره بنصيب أو حصة أو سهم أو شرك أو نحو ذلك، ولم يسمه لم يثبت ذلك في ماله، وفيما أقر به شيئًا حتى يسمي ما أقرّ به مبينًا إلا أن يكون ذلك وصية، فقد قيل فيه بالاختلاف وذلك مثل السهم والنصيب قال أنقص السهام ورثته قال بعضهم: سهم من أربعة وعشرين. وقال أيضا: السدس وقيل من اثني عشر، فأما إذا لم تكن وصية لم يثبت شيئًا إلى أن يحضر المقرّ فيؤخذ بما سمي ما أقرّ به، فإن كرهوا وقف عليهم ما أقرّ به ـ وفي نسخة فيه - ومن أضاف ما أقر به وكان ذلك في أصل دار مثل أو أرض أو نخل إلى عروض مثل خشبة أو خوصة أو بعض لم يقبل منه ذلك حتى يقرّ به في الأصل، إلا أن يكون قال له: في داري وأرضي أو نخلي حق فإن ذلك يقبل منه بإقراره من عروض ذلك. قال: نعم وإن أقر بشيء وسماه، ولم يعرف مثل شاة من غنمه أو سارية من داره أو نخلة من نخله أو عبد من عبيده فيؤخذ بتعريف ذلك، فإن لم يقر أو مات كان الوسط من ذلك، فإن تلف من الغنم أو من العبيد شيء قبل الحضر، ضرب فيما بقي

بشاة وسطة.

وكل شريك في أصل أقرّ فيه بغيره بجزء مشاع، مثل ثلث أو ربع أو نحو ذلك جاز له ذلك للمقرّ له، وإن أقر فيه بشيء بعينه مثل بيت أو سارية أو باب لم يجز ذلك على شريكه، ويضمن فيما أقر به. وكذلك لو باعه أو أوصى به، لم يكن يجز ذلك لعلة الضرر، إلا أن يقاسم فيه فيقع ذلك في نصيبه فيؤخذ بدفعه إليه إلا أن يكون ذلك بشيء مستهلك في الدار فإنه يعطى قيمته. وكذلك لو أقرّ بجزء من عروض الدار مثل سارية أو بجذع أو نحو ذلك مشاع فيه أعطي قيمته. وكذلك لو أقر بجزء من طريق أو نهر فهو شريك فيه أدى قيمته ذلك إلى من أقرّ له. به. وقال الإقرار بالوديعة لا يثبت