الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢٩١291
تدفع لي هذا الكتا. وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر ل كولي الماني وكان ماميه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم هادي
وضات الاول الثلاثة عليل العبد الحفر المعترف بنسب الباب الثاني والثلاثون و مامان د من محمد رفيد
في ذكر ضمان وزياداته البيرون كنار المال
العيد شيخنا الفقيه العالم المزين عند انتها
من الله صالح الناسمي وتحمل
العالمين ولا خوف ولا قوة الا بانته
قال: وكل بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى ضمن على أحد من الناس كلهم ممن يجوز أن يلزمه الحق الذي ضمن به على وجه من الوجوه كلها بحق من جميع الحقوق، وكلها من جميع الأموال وما عاد في المعنى إليها بعد ذلك من المضمون عنه من ضمان درك في البيوع من استحقاق أو رد العيوب ونحو ذلك، إن الضمان في ذلك كله جائز، والضمان مأخوذ به غارم له إلا في الحدود والقصاص فالضمان به باطل، وللضامن على المضمون عنه خلاصه مما ضمن به عنه، فإن أداه الضامن لزم المضمون عنه، وإن أبرأ المضمون له الضامن برئ المضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه لم يبرأ الضامن لأن الحق على الضامن، وإن توى حق المضمون له على الضامن بإفلاس أو بموت ولم يخلف وفاء بحقه، رجع بما توى عن المضمون عنه، إلا أن يكون ضمن له على أن أبري المضمون عنه فلا سبيل له عليه إلا أن يكون الضامن عندي أنه ضمن بغير أمر المضمون عنه، وكذلك إن اشترى شيئًا على أن ضمن غيره بثمن أو على أن الثمن عليه.
(1) في (ب): والبيع والشراء والمحنة والعارية والأمانة، فالرهن والرطل والأمانة، وفي بعضه الإسلام، وفي أسماء العلماء وسيرهم. قال: وكل حر بالغ صحيح العقل من ذكر أو أنثى ضمن على أحد من …