الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٢

292

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

قال أبو محمد عن هاشم أن الضامن يرجع بما ضمن على المضمون عنه، وإن كان من امرأة ولا يقدر على حقها، وإن ضمن ضامن على غائب وأقرّ أنه أمره بالضمان عنه لزمه ما ضمن به. ومن ضمن حالا إلى أجل كان عليه إلى الأجل، وعلى المضمون عنه حال. ومن أحل حالا فنرى أجالًا في الحكم. وضمان العبد كلهم المأذون لهم بالتجارة وغيره. والمحجور عليهم أموالهم من اليتامى ومن لم يؤنس رشده وغيرهم باطل.

حكم الكفالة مع الجعالة

وحكم الجعالة) لعله الكفالة) والحوالة (3) واحد في جميع

الأحوال

كلها.

(1) الجعالة: بفتح الجيم وضمها ما يجعل على العمل. وقال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وعند الحنفية. وجاء في البناية شرح الهداية: والجعل بالضم: ما يجعل للعامل على عمله. وعن ابن رشد: هو الإجارة على منفعة مظنون حصولها. وعند الشافعية: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه. انظر: المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية 221/ 1. للمحقق. (2) الكفالة من الكفل والكفالة والحمالة والضمان من الكفيل والحميل والضمين والزعيم، وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضمين فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه. وفي الاصطلاح: التزام مكلف غير سفيه دينًا على ذمة غيره، أو التزام طلبه من عليه لمن له بما يدل عليه. وعند ابن الحاجب شغل ذمة أخرى بالحق. انظر: شرح منح الجليل على مختصر خليل 198/ 6. (3) الحوالة: مأخوذة من التحول والانتقال، يقال: حول الشيء من مكانة نقله منه إلى مكان آخر، وهي اسم مصدر: أحاله إحالة فالمصدر هو الإحالة وهي مشتقة من التحول، أو من الحول. قال في الراغب: تغير الشيء وانفصاله عن غيره. انظر: المطلع على أبواب المقنع ص 249. والنظم المستعذب شرح غريب المهذب 344/ 1. والحوالة اصطلاحًا: طرح دين عن ذمته في أخرى، وعند القاضي عياض الله: رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد. انظر: الحدود لابن عرفة 425/ 2، شرح منح الجليل على مختصر

خليل.