الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٣٥الباب الخامس والثلاثون في الاستسقاء
435
•
وَالْإِشْرَاقِ} [ص: 18]. ووقتها منذ ترتفع الشمس قدر رمح إلى نصف النهار وأفضل ذلك إذا رمضت الفصال على ما قالوا به وفي رواية: ما فطنت لصلاة الضحى وفضلها حتى أتيت على هذه الآية. قال أبو المؤثر من صلّى عند كسوف القمر جماعة فلا بأس بذلك ويؤمهم أحدهم ويجهر بالقراءة بهم وإن صلوا فرادى فحسن ومختلف في صلاة كسوف الشمس. وفي آثار أهل عُمان أن القمر جماعة والشمس فرادى. روي عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة، وقال ابن مسعود: إذا سمعتم نداء من السماء فارغبوا إلى الصلاة والله أعلم. ووجدت لأصحابنا في صلاة الرجفة قولا أنها كصلاة الشمس والله
الموفق للصواب.
٣٬٣٩٥ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.