الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٣٩

الباب السادس والثلاثون في صلاة التطوع

439

كان تحراها وصلى بعد الاجتهاد والتحرّي فلا إعادة عليه في الوقت ولا

بعده.

فصل: وقال الله قال: (وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى} [البقرة: 125]. يقول: صلوا خلفه فالإمام يقوم خلف مقام إبراهيم مستقبلًا للقبلة والناس حوله. قال المفضل: {وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، أَي مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى أي عند مقام إبراهيم ومقام إبراهيم الحجر الذي فيه أثر قدمه.

مسألة: واختلفوا في خبر الواحد في القبلة فقال قوم: إنه حجة وقال قوم: حجة عليك ولا يكون حجة لك. وقيل: من شك في القبلة بعد علمه بها فهو مشرك يقتل إن لم يتب. ويؤمر أن يستقبل القبلة عند كل معروف مثل الذبيحة وحلق الرأس عند العمرة والحج وما استطاع لما هو يقل.