الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٦١الباب الثامن والثلاثون في ما ينقض الصلاة
461
الأخرى وهو قائم. ومن صلى ولم يمس أطراف قدميه الأرض في سجوده فذلك يكره ولا يبلغ به إلى نقض. ومن صلى قائما على بساط وسجد على الأرض فبعض الفقهاء أجاز ذلك وبعض كرهه. ومن كان في ردائه رطوبة فرفعه عن التراب أو كان في إزاره فأرخى الرداء أعلى الإزار ليتقي التراب عنه فهذا مما يكره في الصلاة ولا نقض فيه إن شاء الله. ومن قرأ سورة في الصلاة لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب فعن أبي عبد الله أنه لا نقض عليه وفيه الاختلاف وقال بعض إذا جهر بالقراءة نقض ومن تكلم بكلمة أراد غيرها من القرآن مثل إن خرج وهو يريد جرح أو نحو هذا فلا نقض عليه. وعن أبي الحسن أنه صلّى وقدامه ماء جار طاهر فصلاته جائزة وفيه اختلاف كثير وبعض نقض إذا كان تلقاء وجهه.
:
مسألة وقال أيضًا مدافعة البول من غير ضرورة يقطع على المصلي صلاته. ومن صلى في ثوب أصابته رشة بول شاة فإن كان قد يبس أنه لا
يعيد صلاته.