الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٠الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
ينقض. وكذلك إن ذكر وهو في الصلاة أنه جنب ثم مضى في صلاته ثم ذكر أن ثوبه طاهر فهي مثلها وعليه النقض وهذا عندي قد تجرأ على ترك أداء الفرائض ففسدت صلاتهما والله أعلم. مسألة ومن أخرج من ثوبه أو بدنه قملة نقض وإن لم يخرجها وكان يتبعها بنظره حيث تدب لم ينقض. وقال أبو محمد من سجد ولم يمس رجليه ولا يديه الأرض فسدت صلاته، وإن مس واحد ولم يمس الأخرى فصلاته ناقصة ومن رفع قدمه في القيام أو غيره متعمدا نقض. وإن كان ناسيًا أو جاهلا فلا نقض. ومن حول رجليه بعد رفع رأسه من سجوده ليقعد فرفعها عن الأرض نقض على قول وفيه اختلاف وقال أبو جعفر: من خرج من فيه شيء من طعام مثل حبة ذرة أو دخن أقل أو أكثر وهو يصلّي ففرقه نقض صلاته. قال أبو محمد: أجمع أصحابنا فيما تناها إلينا عنهم الصلاة تقطعها وتفسد الطهارة)، واختلفوا في القيء والرعاف في الصلاة، فقال بعضهم: إنه ينقض الطهارة والصلاة وقال بعضهم: ينقض الطهارة ولا يقطع الصلاة. ومن قام من سجوده فعلق بحاجبه لفظة أو حصاة أو أشباه ذلك فرفع جلد حاجبه أراد السقوط ذلك من الحاجب فسقط فقد انتقضت صلاته وإن لم يسقط فلا نقض عليه. وعن أبي الحسن أنه إذا أحرك حاجبه يريد إسقاطه فسقط فلا نقض عليه إذا كان ذلك مما يخاف أن يدخل عينيه أو يؤذيه ويشغله عن صلاته. أما إن كان عبئًا، فالعبث على قول بعض ينقض الصلاة وقول يكره ولا ينقض غيره ومن تعمل للنظر إلى موضع سجوده انتقضت صلاته وإنما يكون نظره نحو سجوده بلا تعمد منه إلى نظر ذلك
أن القهقهة في
والله أعلم. ومن رفع رأسه من سجوده ويداه في الأرض حتى عاد فذلك يكره ولا يرفع ركبته عن الأرض ولا بأس أن يريح رجلًا يعتمد ويتعمد على
(1) وهذا وقول الحنفية أن القهقهة تفسد الطهارة.