الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٧الباب التاسع والثلاثون في ما تجوز به الصلاة من الثياب وغيرها
477
حسن إن شاء الله. ومن غيره وسأل عن رجل وجد صبيا طالعا نخلة أو شجرة فقال: يا غلام اهبط، وقال يا غلام انزل فصرع الغلام من فوقه ـ لعله أراد من فوقها - قال عليه ديته قلت له ما تقول في رجل جاء إليه فقير وهو في نخل له يطلب رطبًا والفقير يتيم، فقال له صاحب النخل: اطلع هذه النخلة اخرف منها لنفسك فطلعها اليتيم فصرع منها فمات أو كسر أعضاءه ما يلزمه في ذلك. قال: معي، أنه إذا كان ذلك من مصالحه ومن يقدر على ذلك ويؤمن عليه في مثله فلا يبين لي عليه ضمان على هذا الوجه، فإن كان على غير هذا خفت عليه الضمان. وعن رجل يمر على يتيم وهو على الطريق في حاجة أو غيرها ومعه حطب فيقول له اليتيم: ارفع علي هذا الحطب فرفع عليه هل عليه بأس. فإذا كان اليتيم من أهل ذلك ممن قد برز لذلك وتعود ذلك لنفعه ومصلحته وهو ممن يلي ذلك لنفسه وكان ممن يقدر عليه اليتيم ولا يخاف وفي ذلك ضرر أجاز ذلك إن شاء الله.