الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٥٢٣

الباب الحادي والأربعون: في قيام الليل

523

ومن غيره وسألته عن امرأة وطئها زوجها في رمضان فتوانت حتى أصبحت ولم تغتسل. قال: ليس النساء في هذا بمنزلة الرجال وتستغفر ربها وتتوب من ذلك وليس عليها بدل. وقال غيره: هي بمنزلة الرجال وعليها البدل والله أعلم.

ومن غيره في الصائم فقال من قال ليس له أن يأمر بدل غسل ولا إسخان، لعله أراد الماء ولا يتوانى عن ذلك على معنى قوله، إلا أن يخاف على نفسه من البرد الشديد، لأن الله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ومن غيره: قال معي في الذي تصيبه الجنابة في الصوم فيجهل عدم الغسل، فقال من قال عليه بدل ما مضى من صومه وقال من

التيمم. عند

قال عليه بدل يومه وقال من قال لا شيء عليه قال معي:

يسع جهل التيمم في السفر والحضر وقال من قال: لا

يسع

أنه قال

من

قال:

جهله في حضر

ولا سفر، وقال من قال يسع في الحضر ولا يسع جهله في السفر في معنى

بدل الصوم والكفارة.

مسائل في الزكاة

على

وجه

وعن رجل فقير أعطى ثمرة نخلة تركها حتى أثمرت وجد منها ثلاثمائة صاع، هل عليه زكاة؟ قال: ليس عليه زكاة. وعن فقير حضر نخلًا فلقط منها واكتسب حتى بلغ ثلاثمائة صاع هل عليه صدقة؟ قال: إذا لقط أو اكتسب الذي يحل له فلا زكاة عليه قلت وسواء كان كسبه من قبل ما كان يسجر مع الناس ويخرف معه ويجد فيعطوه أو كان يتصدق عليه، ويلقط قال: نعم ليس عليه زكاة في شيء من ذلك كله. وسأل سائل محمد بن الحسن حمد لله عن الرجل هل يجوز له أن يقبض الزكاة إذا أعطى إياها ويشتري بها نخلا أو مالا؟ قال: لا يجوز ذلك، غير أنه يوجد عن أبي عبد الله الله أن ذلك يجوز لمن كان ذا غنى وعناء يعني ذا غنى لا يستغني عنه في قيام الدولة