الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٥٢٢522
الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
عندنا
عن
الزوج التوبة والاستغفار. وعن أبي الحواري وعن رجل تصيبه الجنابة في النهار فأتى إلى موضع مستتر يريد أن يغتسل فيه فيجد فيه إنسانًا فيقف ينتظر حتى يفرغ فلا بأس. وعن رجل أصابته الجنابة في شهر رمضان وهو مسافر في الليل فانتبه ولم يتيمم حتى أصبح وليس معه ماء، فقال من قال عليه بدل ما مضى في سفره، وقال من قال عليه بدل ما مضى من شهر رمضان وقال من قال: عليه بدل يومه وقال من قال: لا شيء عليه وصومه تام. وعن رجل نوى سفرًا مجاوزة الفرسخين فأصبح صائمًا وقد نوى في الليل أنه إن قدر أن يصوم إلى الليل صام وإن خشي الضعف فهو يفطر وكان هذا في الليل. فالذي أبي سعيد أن معه له شرطه، وإن ضعف وأفطر وأتم يومه فطرًا فلا بأس عليه في الذي مضى من صومه في سفره وحضره لأن النية قد تقدمت بعزم الإفطار عن الضعف. وسألته عن رجل أخذه الجنون في شهر رمضان فيتركه أحيانًا ويأخذه أحيانًا كيف يصنع بالصوم والصلاة إذا ذهب عقله وفاتته الصلاة يومًا أو يومين. قال: أما صوم شهر رمضان فعليه صوم ما أفطر منه. وأما الصلاة فإن غفل وهو في وقت الصلاة بعد صلاتها وإن مضى وقتها فلا بدل عليه، وإن دخل وقت الصلاة وهو صحيح فلم يصليها حتى غشاه الجنون فعليه أن يبدلها إذا فاق، وكذلك إذا أصابه الجنون في الليل فأصبح وهو ذاهب العقل حتى أتاه الليل، فعليه بدل صيامه ذلك اليوم. قال أبو سعيد الله: الذي نحن في الصوم أنه إذا أصبح العقل معتقد للصوم ثم ذهب عقله بجنون ثبت له صوم ذلك اليوم، وما أصبح فيه من الأيام ذاهب العقل فأحب أن يكون عليه بدل ذلك اليوم، ولا أنظر في صحته فيما بين ذلك ولا في جنونه وإنما أراعي هذا. ومن غيره: وعن أبي عبد الله حمدالله: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول الليل فتوانت حتى طلع عليها الفجر ثم قامت تغتسل قال: عليها بدل ما مضى من صومها. ومن غيره. قال: نعم قد قيل هذا وقال من
قال: إن الحائض كالجنب وإنما عليها بدل يومها.