الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

475

في

صلاة

وقال أبو عبد الله رحم الله: من لم يدرك مع الإمام قراءة آية كاملة يجهر فيها بالقرآن فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الإمام، فإن لم يفعل فعليه بدل تلك الصلاة.

قلت: وهل عليه بدل القراءة ولو أدرك بعض آية؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان لا يعرف الآيات؟ قال: أرجو أن لا نقض عليه حتى يعلم أن الذي أدرك أقل من آية.

فأما أبو زياد فقال: لا أتقدم على فساد صلاة من لم يدرك آية ولم يبدل القراءة، وأما الأول الذي قال: لا نقض على من لم يقرأ فاتحة الكتاب في

وب رحمة الله،

، الصلاة خلف الإمام فهو حفظي عن محمد بن محبوب

شيء من وكذلك أحب إلي.

وقال في من دخل في صلاة، قوم، فاستأنف هو القراءة وركعوا وهو بعد لم يتم القراءة، ورفعوا رؤوسهم من الركوع وفرغ هو وركع وحده، قال: إذا أدرك الإمام وهو قائم لم يسجد، وسجد في سجوده فلا بأس.

فأخذ في

وقد يوجد أيضًا في أثر غير هذا: أن من دخل في صلاة قوم ركوع القراءة بعد الإحرام، أنه إن أدركهم في الركوع فلا بأس، وإن لم يدركهم استأنف الصلاة، والرأي الأول أحب إليَّ.

رجع

وقيل: إن الإمام سترة لمن خلفه، فإن مضى شيء مما ينقض بين يدي

الإمام بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: تنتقض صلاة الإمام، وأما من خلفه فلا تنتقض

صلاتهم، ويقدم منهم مصليا يتم صلاتهم.