الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٤

474

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ركع تأخر وركع وسجد إذا سجدوا، فإذا نهضوا من سجودهم قائمين في الصلاة لصق بالصف، ثم على هذا يكون حتى يتم صلاته.

رجع إلى الكتاب وزياداته.

ومن كان خلف الإمام فلا يقرأ إلا فاتحة الكتاب، ويستحب له أن يفرغ من قراءتها قبل أن يفرغ الإمام منها، ويستمع القراءة، فإذا فرغ الإمام من قراءتها ودخل في قراءة السورة فيمسك هو عن قراءتها ويستمع القراءة، وإن قرأ فلا بأس، وذلك أحب إليَّ.

وإن قرأ في صلاة النهار شيئًا من فاتحة الكتاب خلف الإمام، ثم ركع

معه.

الإمام فيركع وعن محمد بن محبوب ركم الله فيمن لم يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام في شيء من الصلاة أن لا نقض عليه، وأما غيره فلا يرى ذلك.

وعنه أيضًا في موضع آخر: ويرى النقض على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر والعصر وما يجهر فيه الإمام من القراءة من الصلاة إذا ترك ذلك عمدًا.

وعن أبي عبد الله رحم لله في من كان يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام ثم ركع الإمام أنه يترك القراءة ويركع معه في الركعتين الأولتين من صلاة الأولى والعصر. وقال من قال: وإن لم يقرأ فلا بأس عليه، وقال: من أخذ بقول من قال: من أدرك الركوع فوجه وأحرم وركع مع الإمام ولم يقرأ فقد أدرك الصلاة وليس عليه بدل القراءة إذا سلم الإمام، فمن أخذ بهذا القول جاز له إن أدركهم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ونحن ممن يبدل قراءة فاتحة الكتاب إذا أدركنا الركوع مع الإمام، ولم ندرك

القراءة.