الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
477
وسأله سائل عن إمام المسجد إذا أذن ووعد أحدًا أن ينظره يتمسح ليصلي معه هل عليه أن ينظره حتى يخاف فوت الصلاة؟ قال: يعجبني أن ينظره ما لم يخف فوت الصلاة لأنهم قالوا: ونقض كل عهد في معصية الله، وهذا إذا كان في الوقت لم يدخل بعد في المعصية.
قال أبو زياد: من رفع رأسه قبل الإمام خطأ أنه يرده على الأرض. قال الوضاح بن عقبة الدعي: تقبل شهادته ويصلّى خلفه إذا كان صالحًا، وإذا مات دخل الجنة.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
٤٧٧ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.