الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨478
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر ا كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول 1321 من عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همان امحمد عمر سليمان سعيد
العاني
باب فيما يجوز من اللباس وما لا يجوز موطنان عند شيخنا الفقيه العالم اليدين عند انتها
والقراءة في الصلاة في رمست
العالمين ولا حوب ولا قوة الا بانته
الله الرحمن الرحيم
وقد قيل: إذا صلى الإمام بسراويل ورداء مرتديًا به فسدت صلاة من صلى خلفه، وإن التحف بالرداء فلا بأس.
وعن أبي عبد الله الله أنه لا يجوز للرجل أن يكون إمامًا لغيره في الصلاة بقميص ورداء بلا إزار وسراويل تحت القميص، ولو كان قميصين
أو أكثر.
وأما غيره من الفقهاء فقال: يجوز أن يكون إمامًا بقميص ورداء بلا أن يكون ثوب تحت القميص، وأنا أحب هذا الرأي، وكذلك يكون إمامًا بقميص وإزار وسراويل بلا رداء، وقيل: يستحب له أن يرفع القميص على منكبيه حتى يخرج يده اليسرى، وإن لم يفعل فلا بأس.
ومن غيره: وأخبرني الوضاح بن المعلا، أنه كان يؤم في قميص، وقد أجاز من أجاز أن يؤم في السراويل والقميص إذا كانت صفيقة، وكذلك يكون إمامًا
بقميص وإزار وسراويل ورداء.
رجع