الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠٢602
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
فهذا في الصلاة، فالرجال مشاة والركبان قعود على الركاب. وكذلك جاءت السُّنَّة في المريض وفي غير المريض يصلّي
ما يقدر عليه.
على
ومن غير الكتاب وزياداته:
قيل: وعن الربيع: ومن صلى قاعدًا أومأ، وعمن يجمع بين الصلاتين بالتكبير خمس تكبيرات في أول وقت الأولى، ثم ذهب عنه شدة الوجع، وجاءت منزلة يقدر أن يصلي قبل أن ينقضي وقت الأولى.
فقد بلغني عن بعض الفقهاء أنه أجاز للمريض جمع الصلاتين بالتكبير، فإذا جاز له الجمع فإني لا أرى عليه إعادة الصلاة الأولى ولو كان بقي عليه من وقتها شيء، وأما الصلاة الآخرة فإني أرى عليه أن يعيدها إذا دخل عليه وقتها بتمام ركوعها وسجودها، إذا جاءت حال يقدر على الصلاة، لأنه صلى هذه الآخرة في غير وقتها وهو في بلده.
لأنه
وأما المسافر فجمعه تام، ولا إعادة عليه إن ذهبت عنه شدة الوجع، قد يجوز له الجمع في أول الوقت وفي آخره، فإن خاف فوت هذه الصلاة إن ابتدأها قائمًا حتى يكملها، وإذا أتم ما كان بقي عليه منها قائما من قبل فوت
وقتها، ليبتدئ بها قائما ولا بأس عليه إن لم يكملها حتى فات وقتها.
وسألته عن أهل سفينة غرقت بهم، فنجا من نجا منهم على خشبة أو شراع أو شيء من آلة السفينة في البحر، أيصلي الصلاة تامة بالإيماء أم يكبر خمس تكبيرات لكل صلاة؟
قال: إذا أمكنه أن يصلي الصلاة تامة بالإيماء فليفعل، وأما إذا كانت الأمواج
تضطرب فليصل خمس تكبيرات لكل صلاة.