الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٠

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

المسافر، وإن كان مقيمًا صلى تمامًا، وليس عليهم ركعتا الفجر في مواقعة العدو، ولا ركعتا المغرب.

قلت: فهل عليهم صلاة الوتر بعد الفرض؟ قال: يصلّي بكل طائفة إمام منهم، وإن شاءوا أوتروا، كل واحد وحده، وعليهم قراءة التحيات كيفما أمكنهم قياما أو جلوسًا.

مسألة وإن كان لقاؤهم في السفر جاز لهم الجمع، وإن كانوا في الحضر

أفردوا.

مسألة قلت: فهل يجوز للإمام ومن معه أن يصلّوا فرادى، ولا يصلّوا صلاة الحرب ويصلّون تماما؟ قال: إن فعلوا هذا فصلاتهم تامة، وإنما صلاة الحرب رخصة من الله، فيحب لهم أن يصلوا صلاة الحرب، وليس على من لم يصل

هلاك.

رجع إلى كتاب أبي جابر.