الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦١٢

612

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

مقامي هذا، في ساعتي هذه، في يومي هذا، في جمعتي

هذه، في شهري هذا، هذا، فريضة واجبة إلى يوم القيامة، فمن تركها جحودًا لها أو استخفافًا

في عامي بها وعليه أمير بر أو فاجر فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله له في أمره، ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا صيام له، ألا ولا بر له، أو ولا جهاد له، فمن تاب تاب الله عليه، ألا ولا تأمن امرأة رجلًا، ولا يأمن أعرابي مهاجرًا، ولا فاجر برًا، إلا أن يكون سلطان يخاف سوطه أو سيفه»).

والجمعة واجبة على أهل الأمصار إلا امرأة أو مريضا، أو خائفًا، أو

مملوكًا، أو مسافرًا، فمن استغنى بلهو استغنى الله عنه، والله غني حميد. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: عليك بالاغتسال يوم الجمعة، قال: وما ثوابي إذا اغتسلت؟ قال: يكتب لك بكل شعرة مرَّ عليها الماء حسنة، ويكفر عنك سيئة، ويرفع الله لك درجة» (2).

(2)

ومن اغتسل يوم الجمعة فهو طهور إلى آخرها هكذا وجدت، فينظر

في ذلك.

رجع

وقيل: تبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد، يكتبون كل امرئ جاء ساعة كذا وكذا، وقيل: إن أول من أحدث القعود على المنبر يوم الجمعة بن عفان، وذلك في الخطبة، لما كبر جعل يقعد ويتروح، ولا يتكلم

عثمان

حتى ينهض.

ولا تجوز الصلاة نصف النهار في الحر الشديد إلا الحر الشديد إلا يوم الجمعة، وكذلك قال لي موسى بن علي رحمه الله.

(1) رواه البيهقي، كتاب الجمعة، ر 5359. والعقيلي في الضعفاء الكبير، ر 1001.

(2) لم أجد من أخرجه.