الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
649
وقيل: المرأة إذا أرادت معنى في الصلاة تصفق بيديها على فخذيها ولو عشر مرات، ويجوز أن تضرب أصابع يدها اليمنى على باطن كفها الأيسر، وإن سبحت أيضًا فلا بأس.
وإذا صلى رجل بامرأته قامت خلفه، ويكون سجودها إلى حجرته، وسمعت أنه أكثر ما يكون إلى منكبيه، وتمسه في الصلاة، وإن كانت أجنبية فلا تمسه في الصلاة، هكذا عن ابن محبوب.
ويكره أن تصلي المرأة وهي متنقبة.
وغيره: بلغنا أن الجارية إذا حاضت لم تقبل صلاتها حتى تخمر شعرها وبشرتها، وقال على المرأة تستر قدميها في الصلاة، وصلاة الواصلة شعرها بشعر غيرها جائزة. وإذا كانت المرأة في دوينج، فحضرت الصلاة فاستحيت أن تنكشف قدام الناس، فصلت بلا وضوء، فلا كفارة عليها.
والرجل يصلي بزوجته النفل ولا يصلي بها الفرض، وتكون فيما بين المنكب والركبة.
ومن كتاب أبي قحطان رحمةالله: وإذا صلت المرأة مع الرجل وصلّى بها، وكانت بحذاه ولم تتأخر عنه، أن صلاتها منتقضة وصلاته تامة، وقيل: لا نقض عليها ما لم تسبقه برأسها إذا كان يصلّي بها جماعة.
ومن غيره: وإذا كانت تصلي بإزائه كم تفسد عليه؟ قال: إذا كانت منه بقدر عرض البيت، وفي نسخة أخرى بقدر عرض البيت ستة أذرع.
رجع إلى كتاب أبي جابر.