الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢32
الجامع لابن جعفر - الجزء الثاني
الجواب: فإن كانت هذه المرأة ممن يجوز له أخذ الزكاة ودفعه إليها على أنها لزوجها، ونسي أن يخبرها أن هذه الزكاة لزوجك، فإذا أتلفتها فيما يجوز لها أن تتلف فيه الزكاة وأتم لها صاحب الزكاة، فأرجو أنه يبرأ إن شاء الله، إذا قالت إنها قضتها في دين، لها، أو أكلتها في حين حاجتها إلى أكلها، وما يشبه
هذا فقد برئ إن شاء الله. رجع إلى كتاب أبي جابر.
٦٨٧ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.