الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١151
تدفع لم هذا الكتا وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم عادي ربيع الاول 1321 ه على يد العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الرياضي فيت الربا في نت و امانا في منها والبسيوني مسكنا والماني موطنا سنحمد شيخنا الفقيه العالم الزين عند انتها
باب في الصوافي الناسي والا
العالمين ولا حوب ولا قوع المابانه
وأما الصوافي فإنها من الفيء، ويجوز أن يأكل الغني منها مثلما يأكل الفقير إذا احتاج إلى ذلك الغني، وإن كان إمام عدل فأحب أن لا يؤخذ منها شيء إلا برأيه، وإن لم يكن إمام عدل فلا بأس على من أكل منها إذا احتاج إلى ذلك، وكذلك من احتاج أن يبني من أرض الصوافي وإن كان برأي الإمام أو من أقامه الإمام لذلك فهو أحب إلي، وإن لم يكن إمام عدل فلا بأس على من احتاج من المسلمين إلى شيء من ترابها أن يأخذه إذا لم تكن في ذلك مضرة على الصافية، ولا تباع الصوافي إلا أن يعني المسلمين حرب فيجوز للإمام أن يبيع منها إذا خاف على الدين وعلى الدولة أن تذهب باعها واستعان بذلك على الحرب، وفي بعض القول أنه يبيع برأيه وبرأي العلماء، وإن باع الإمام العدل برأيه جاز ذلك، وإن باع غير إمام عدل ثم قام إمام عدل فله أن يأخذ الصوافي من أي من بيعت له وليس عليه أن يرد ثمن ما اشتروا، ولا تؤخذ الغلة، وقيل إن الصوافي فيها ثلاثة أقاويل قال من قال: إنها أموال كانت للمجوس، فلما أن ظهر الإسلام خيروا بين أن يسلموا أو يخرجوا ويدعوها، وقال من قال: إنها أموال وجدت في أيدي السلطان، وقال من قال: إنها أموال
منهم
قوم جار عليهم السلطان فتركوها وخرجوا وهذا قول من يقول إنها حرام.