الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

65

ومن خرج إلى فج فلا وداع عليه، فإن خرج إلى بعض الحوائط، فإن تعدى الحرم فعليه الوداع، فإن لم يودع فالله أعلم.

رجع

وفي الرمي أيضا، قيل: لا ترمي الجمار من الحصى مما رمى ـ ويوجد مما

رمى الناس بهـ.

وقالوا: ومن رمى من ذلك الحصى فلا فساد عليه. فإن رمى السبع جميعًا برمية واحدة، فهي واحدة، ويرمي

كل حصاة تكبيرة.

وإن وضع الحصى وضعًا لم يجزئه، وإن طرحها أجزأه.

وقيل: ليس للقيام عند الجمرتين والدعاء شيء مؤقت.

ستّا، ويكبر مع

وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله: يستحب أن ترفع الأيدي وبطن الأيدي

إلى الأرض.

والصبي يرمي عنه أبوه إذا كان لا يستطيع وقد حج معه.

ومن تعمد لترك رمي حصاة من رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح فعليه دم، ويرميها. وإن نسيها أيضًا فيرميها، وعليه إطعام مسكين. وقال من قال أيضا: يلزمه دم في نسيان حصاة من جمرة العقبة.

6

والخائف يجوز له الرمي بالليل والذي يؤمر به أن يكبر مع كل حصاة تكبيرة، ويقول: الله أكبر.

وفي نسخة أخرى في الوداع أيضًا، ومن لبث ليلة بمكة، فما لم ينم أو يأكل أو يجامع فلا بأس عليه إذا كان في شغل راحلته.