الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

67

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللهاء تاليف الي جائر محمد جعفر كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم هادي ربيع الاول 321 له على يد العبد الحفير المعترف باسب والنقص الراقي عفو من القلايد همة محمد عمر سليمان سعيد

باب ما يُفسد الحج، وما يكون فيه الدم والجزاء ترطنا نحن تحنا الفقيه العالم التزين عند انتها

من صيد الحرم و شجره است العالمية ولا خوف ولا قوة الا بانه

ومن أحرم بحجة ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع يحرم من الحد،

وعليه الحج من قابل.

وقال من قال في هذا يهدي بدنة. وهو أكثر القول عندي في الحجة

والعمرة.

:

وأما من أحرم بعمرة، ثم أصاب من أهله فعليه دم، ويرجع إلى الحد فيحرم، فإن رجع فوطئ فعليه مثل ذلك. وفيها قول آخر. وهذا أحب إليَّ. وإذا عبث المحرم بذكره فأنزل في غير أشهر الحج، رجع إلى حده فأحرم وأهدى، وأتم حجه.

وإن كان في أشهر الحج رجع فأحرم وأهدى، وعليه الحج من قابل. وقال من قال عليه الحج من قابل في الوجهين جميعًا.

وإن نظر إلى زوجته فأعجبته أو غيرها، فسبقه الماء وقذف، فقد قيل: إنه

إن تعمد لذلك فليتم حجه، وليحج من قابل، ويهدي بدنة.

وأما القُبلة فقال من قال على من قبل، دم وقال من قال: لا شيء عليه.