الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٠-
100
-
مسألة:
رمنه: وكيف الصفة للمستحاضة إذا أرادت أن تجمع
فعلى ما وصفت، أنها تعقد الصلاتين جمعا بالتمام، على قول من أجاز الجمع للمستحاضة، والله أعلم.
ا مسألة:
ومنه: ورجل مقيم يصلى المغرب عند امام مسافر أيجوز أن يصلى السنة والامام هو يصلى الجماعة العشاء الآخرة أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه يقف الى أن يكمل الامام صلاته، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته عن رجل تزوج يتيمة ثم سافر هو وإياها الى قرية، وبلغت فى ذلك البلد أتصلى هذه المرأة تماما أم قصرا تبعا لزوجها
اذا رضيت به؟
فعلى ما وصفت، تكون تبعا لزوجها على أكثر القول، ويعجبني
ذلك، والله أعلم.
وفيه قول لبعض المسلمين: أن الصبى اذا بلغ في مكان فانه يصلى
تماما في ذلك الموضع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته اذا مر لغ بين يدى المصلى أيقطع صلاته أم لا؟
١٠٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.