جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

-

- 101

-

قال: يقطع عليه صلاته اذا مر بينه وبين سجوده، لأنه من ذوات الدماء، وذوات الدماء يقطعن الصلاة اذا مر منهن شيء دون سجود

المصلى، وان مر خلف لسجود فلا يقطع، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وقلت: وكيف صفة السترة ورفعها عن الممرات والكنف، وعن الجنب والحائض والمشرك والأقلف، كيف صفتها وحدها أعنى السترة؟

قال: ففى ذلك اختلاف كثير، وأرجو أنه لا يخفى عليك، والذي يعجبنى اذا كانت السترة قامة فذلك أحسن عندى، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: والضفدع اذا مرت بين يدى المصلى وبين سجوده؟

قطعت عليه.

وإذا مرت غربى سجوده فلم تقطع عليه، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا انتهى حد رجوع الشمس فى الحر: فعلى كم قدما يعجبك أن تصلى الظهر، وكذلك في منتهى الشتاء، وبين الوقتين بين لنا ما يعجبك وما أنت عليه؟

فعلى ما وصفت، أما فى الحر الشديد فمنذ نزول الشمس جازت صلاة الظهر، ويعجبني أن يقف عن الصلاة بعد الزوال قليلا، وأما