الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢-
102
في منتهى
الشتاء فيعجبني أن تكون صلاة الظهر والظل سبعة أقدام، وأما
بين ذلك فيكون بالقسط والحساب، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وانصراف الذى يصلى القنوة مع الامام بعد التسليم مكروه
أم لا؟ كان من عذر أو غير عذر؟
فعلى ما وصفت، اذا لم يكن له عذر فيعجبني أن يقف، وأما اذا
كان له عذر فلا يضيق، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كان في السماء غيم ثم بان شيء من النجوم من المشرق والمغرب، أو وسط السماء، وكان المؤذن عازفا بمنازل القمر، وقد عرف أن القمر يطلع بالمنزلة الفلانية، وغروب المنزلة الفلانية، ويكون وسط السماء المنزلة الفلانية، ولا يدخل عليه خطأ في ذلك إلا إن شاء الله، أيجوز له أن يؤذن لصلاة الفجر في شهر رمضان أو غيره أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يضيق عليه أن يؤدى للفجر في شهر رمضان وغيره على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المرأة الذى يضر بها الطلق منى تترك الصلاة، وان كان بها ولدان ففى تركها الصلاة والصيام وفوت المطلق اختلاف بخروج واحد هكذا حفظنا، والله أعلم؟
فعلى ما وصفت: أنها تترك الصلاة إذا ضربها الطلق ورأت
على رأس الولد، والله أعلم.