جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

-

-

فعلى ما وصفت يعجبنى أن يصف عن يمنه، ويكون سجوده حذا

منكبي الامام، والله أعلم.

مسألة:

زمنه: واذا رمى أحد شيئا من خشبة أو حصاة أو خرقة بين المصلى وبين سجوده، فمر ذلك الشيء بين المصلى وبين سجوده، أيقطع عليه ذلك صلاته أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الشيء الذي ذكرته طاهرا فلا يقطع على

المصلى صلاته، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى تكبيرة التشريف خلف الصلاة يكون بعد، السجود

أم قلبه؟

فعلى ما وصفت، كل جائز والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وسألته عن المصلى اذا كان عليه الركوع فسهل وس أيرجع الى حد الركوع ويكبر، أم يرجع قائما للركوع بتكبيرة؟

قال: كل ذلك جائز