جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

-

1.0

-

قلت له: والمصلى اذا وجد فيه لقطة وعزلها بلسانه أتنتقض

صلاته أم لا؟

قال: لا.

قلت له: واذا بيستا شفتاه و بلهما ساهيا أو متعمدا أو جاهلا؟

قال: لا نقض عليه إذا كانا بيستا شغلتاه عن صلاته.

قلت له: أرأيت وان كان على غفلته منه؟

قال: لا نقض عليه، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وسألته فى الصبية ابنة كم تؤمر بالصلاة؟

قال: هي مثل الصبى تؤمر ابنة سبع سنين، وتضرب عليها ابنة عشر، قال: وأما اللزوم الا عند البلوغ، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المتوضئ اذا ركب دابة واتكأ على حلها وأثبته بيده

أمام ولم يقع منها ينتقض وضوءه أم لا؟