الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥-
1.0
-
قلت له: والمصلى اذا وجد فيه لقطة وعزلها بلسانه أتنتقض
صلاته أم لا؟
قال: لا.
قلت له: واذا بيستا شفتاه و بلهما ساهيا أو متعمدا أو جاهلا؟
قال: لا نقض عليه إذا كانا بيستا شغلتاه عن صلاته.
قلت له: أرأيت وان كان على غفلته منه؟
قال: لا نقض عليه، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وسألته فى الصبية ابنة كم تؤمر بالصلاة؟
قال: هي مثل الصبى تؤمر ابنة سبع سنين، وتضرب عليها ابنة عشر، قال: وأما اللزوم الا عند البلوغ، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المتوضئ اذا ركب دابة واتكأ على حلها وأثبته بيده
أمام ولم يقع منها ينتقض وضوءه أم لا؟
١٠٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.