جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

107

-

-

ففيها اختلاف مثل المسألة التي قبلها، غير أنه قيل: من نام عن صلاة العتمة حتى فات وقتها فانه يصنع معروفا يطعم مسكينا أو مسكينين، وبعض لم ير ذلك عليه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن يصلى الفريضة، ثم حضر عند رجل لم يصل تلك الفريضة أيجوز أن يصلى الذى لم يصل هو والامام، والآخر هو والمأموم

أم لا؟

فعلي ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال: جائز وقال من قال: لا يجوز، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفيمن وجبت عليه الصلاة فى البر وركب سفينة في البحر فصلى في البر قاعدا أو قائما، فلما أحرم تحولت به السفينة الى غير

القبلة، فهبط الرجل الى البر والوقت باق أو فات أعليه بدل أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا أحرم الى القبلة ثم دارت السفينة الى غير المقبلة جاز له أن يصلى على حاله تلك، واذا صلى على ذلك فلا بدل عليه، وإن لم يحرم إلى القبلة فعليه البدل، والله أعلم.