الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٦-
106 -
-
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال من المسلمين: ينتقض وضوءه
وقال من قلل من المسلمين: لا ينتقض وضوءه والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ومن نام عن صلاة العشاء الآخرة وهو يريد أن يقوم فذهب به النوم حتى آخر الليل فقال: قد ذهب وقتها وليس على الا بدلها، فاذا أصبحت صليت، فنام حتى أصبح فصلاها وصلى الوتر بعدها ما يلزمه في ذلك؟
فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف:
قال من قلل: عليه البدل والكفارة.
وقال من قال: عليه البدل ولا كفارة عليه، والقول الأول أكثر، والقول الآخر يسع، ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين فلا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم.
مسألة:
وكذلك من نام عن صلاة الصبح حتى انتبه وقد طلعت الشمس فقال:
الساعة البرد، ولكني أؤخرها حتى يذهب البرد ثم أصلى؟
١٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.