جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

-

106 -

-

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال من المسلمين: ينتقض وضوءه

وقال من قلل من المسلمين: لا ينتقض وضوءه والله أعلم.

مسألة:

ومنه: ومن نام عن صلاة العشاء الآخرة وهو يريد أن يقوم فذهب به النوم حتى آخر الليل فقال: قد ذهب وقتها وليس على الا بدلها، فاذا أصبحت صليت، فنام حتى أصبح فصلاها وصلى الوتر بعدها ما يلزمه في ذلك؟

فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف:

قال من قلل: عليه البدل والكفارة.

وقال من قال: عليه البدل ولا كفارة عليه، والقول الأول أكثر، والقول الآخر يسع، ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين فلا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم.

مسألة:

وكذلك من نام عن صلاة الصبح حتى انتبه وقد طلعت الشمس فقال:

الساعة البرد، ولكني أؤخرها حتى يذهب البرد ثم أصلى؟