جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٦

117 -

في نجاسة البئر اذا كانت بقرب كنيف أو غيره

من الزيادة المضافة: من الأثر، وسألته من الطوى اذا كانت تحتها كنيف أو بالوعة ما الحد الذي تنجس منه الطوى اذا كانت مما

تنتجس

قال: اذا كان الكنيف أو البالوعة فوق ستة أذرع أو سبعة أذرع فليس عليهم في ذلك فساد فى الطرى، ولو تغير طعمها أو ريحها الا أن يعلموا أن ذلك التغيير من الكنيف أو من النجاسة

وأما اذا كانت دون ذلك فتغير عرفها أو طعمها فانها تفسد الا أن يعلموا أن ذلك التغيير من غير ذلك من الطهارات، فما لم يتغير عرفها أو طعمها، فليس فيها بأس، ولو كانت قريبة من الكنيف

قلت: وكذلك قرب الطوى موضع مسمود بعذرة فاذا سقى تغير طعم

الطوى في مثل الكنيف؟

قال: اذا كان الماء اذا بقى فيه العذرة فما ينجس فهو بمنزلة

الكنيف من البعد والقرب على معنى قوله