الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥-
110 -
-
شاء الله، الى أن أصاب الغيث وكثر ماؤها هل يجوز أن يستقى منها للوضوء والصلاة؟
قلت: ما تقول ان قل ماؤها هل يجوز أن يتوضأ منها ويشرب
منها؟
فعلى ما وصفت فاذا استبحرت جازلهم أن يستقوا منها، وان قلت بعد ذلك فقد طهرت، ويستقى منها الا أن يتغير ماؤها بطعم
أو ريح، الا أن تكون الميتة قائمة بحالها والعذرة.
قال غيره: لعله أراد والعذرة والله أعلم.
فاذا قتلت فسدت واذا كثرت البئر طهرت، فان كانت العذرة والميتة
قد هلكا لم يضرها القلة بعد الكثرة.
مسألة:
قال أبو عبد الله: في أهل بيت أهل بيت أخبرهم مخبر أن في بئرهم
لغا ميتا، فطلبوه فلم يجدوه؟
فقال: ان كانوا لا يتهموه بكذب فلينز حوها، وان كانوا يتهموه بكذب
فلا بأس عليهم ما لم يشموا لها ريحا، فان ذلك الماء فاسد حتى يخرجوا اللغ الا أن تكون البئر بحرا.
١٬٠٧٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.